السيد محمد صادق الروحاني

48

منهاج الصالحين ( ط . ج )

من الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالاعمال قبل أخذ الأجرة . م 3581 : إذا آجر نفسه فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر ( « 1 » ) . م 3582 : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الاعمال ( « 2 » ) ، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها ( « 3 » ) . م 3583 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب ، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ( « 4 » ) ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما . م 3584 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ( « 5 » ) ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر ، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما

--> ( 1 ) ( ) فالشخص الذي يتم استئجاره ليحج بنفسه عن شخص ليس له أن يستأجر غيره إلا برضا المستأجر وأما إذا لم يكن الاستئجار مشروطا بأن يحج بنفسه بل كان المقصود منه هو تفريغ ذمة المنوب عنه بالحج دون ملاحظة من يحج ، فيجوز له حينئذ . ( 2 ) ( ) أي أن الإجارة على الاتيان بعمرة التمتع وحج التمتع . ( 3 ) ( ) أي إذا كانت الأجرة على تفريغ ذمة المنوب عنه فيستحق النائب الأجرة . ( 4 ) ( ) أي أن وجوب الحج مشترك بين هؤلاء الشركاء كالمثال المذكور . ( 5 ) ( ) فيحج أكثر من شخص نيابة عن شخص وفق التفصيل المذكور في الأمثلة .